مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — المدير
المادة 8
يكلف المدير بالتسيير السليم للمؤسسة. ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة و : يسهر المدير على انجاز الاهداف المحددة لمؤسسته، ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة .