مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — المدير
المادة 7
يعين مدير المؤسسة بقرار من وزير الصحة، من بين موظفى أسلاك وزارة الصحة المطابقة للسلم II على الاقل ويختار بناء على خبرته المهنية .