مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن تنشأ فروع للمؤسسات.
المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار يصدره وزير الصحة .
ويشرف على تسييرها مدير المؤسسات المعنية.
ويمكن أن تحول الفروع عند الحاجة الى مؤسسات عمومية بموجب مرسوم .