مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية التابعة للدولة . ويعين وزير المالية لهذا الغرض مراقبا ماليا .