مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه لمجلس الادارة لمناقشته .
وترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها .
واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص للمدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة ..