مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
تشتمل ميزانية المراكز الطبية التربوية على :
1 - الموارد :
اعانات التسيير والتجهيز التى تخصصها - الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط - المؤسسة .
2 - المصاريف :
مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم، - المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة .