مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الرابع — المجلس الطبي التربوى
المادة 21
يجتمع المجلس الطبي التربوي في جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه .
يبلغ جدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، الى المجلس، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل .