مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 15
يتداول مجلس الادارة في :
- السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي مشروع ميزانية المؤسسة
- قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم الجارى به العمل .
- المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية لسير المؤسسة .
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه