مرسوم رقم 80-58
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 370
المادة 3
يكلف وزير المالية والامين العام للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة