مرسوم رقم 80-58 · ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 370

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.