مرسوم رقم 80-58
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 370
المادة 2
تطبق على المستفيدين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و 16 و 21 من المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وكذا أحكام المرسوم نفسه المتعلقة بحالتي وفاة المستفيد أو أرملته .