مرسوم رقم 80-58
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 370
المادة الأولى
يتقاضى قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ابتداء من تاريخ هذا المرسوم ، معاشا يساوى أعلى مرتب في الدولة ، يمنحه الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة.