مرسوم رقم 80-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369
المادة 4
يكلف وزير المالية والامين العام للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد