مرسوم رقم 80-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369
المادة 3
تطبق فى حالة الوفاة، القواعد المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 80-55 | المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس | سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة.