المادة 20
يتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم مع أى نشاط أعمال يتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش كما يتنافى مع أى امتلاك لعقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة، مهما كانت طبيعتها، في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء السكن العائلي .
وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يرسم مايلي :