مرسوم رقم 80-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369
المادة الأولى
يتقاضى قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من تاريخ هذا المرسوم، معاشا يساوى أعلى مرتب في الدولة، بمنحه الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة . 370 الجريدة الرسمية للجمهورية