مرسوم رقم 80-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369
المادة 19
ان الوفاة أو النص الذى ينهى مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يعطى الحق فى المعاش بقوة القانون اذا توفرت الشروط الواردة في هذا المرسوم .