مرسوم رقم 80-57
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369
المادة 18
تدفع المعاشات المنصوص عليها في | هذا المرسوم، بقوة القانون عند أجل | الاستحقاق، في نهاية كل شهر .