مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 8
تحسب السنوات المتممة قبل تاريخ | هذا المرسوم، لدى الصندوق الخاص .
المادة و : اذا عين أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة، المتقاعد بعنوان هذه الاحكام، في مسؤولية أخرى، يحتفظ بالاستفادة من المعاش الممنوح له اذا كان هذا المعاش يمتاز على المرتب المناسب للمنصب الجديد، وفي هذه الحالة فان المعاش ينفى تقاضى أى مرتب فى المنصب الجديد .
ويستفيد عند انتهاء هذه المهام الجديدة، من المعاش الاكثر نفعا له .