الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 8
اذا عين أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، صاحب المعاش النسبي، من جديد عضوا في احدى هاتين المؤسستين، فان المدة الجديدة للمهام تؤخذ، بعد انتهاء مهامه بعين الاعتبار في تحديد المعاش الذي يعاد تقييمه .
واذا بلغ مجموع سنوات الخدمة التي قضاها عضوا في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة 20 سنة، يحول معاشه النسبي الى معاش أقدمية، ويرفع الى المبلغ الاقصى المحدد في المادة 3 أعلاه .
المادة و : يكون التمتع بمعاش الاقدمية أو المعاش النسبي، كما هو محدد أعلاه، فوريا اذا كان للمنتمى مسكن بالجزائر ويقيم بها .