مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 7
اذا أسندت مسؤولية أخرى الى أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة المحال على المعاش، بموجب هذه الاحكام فانه يحتفظ بالاستفادة من المعاش الممنوح، اذا كان هذا المعاش أكثر نفعا له من الراتب الخاص بالوظيفة الجديدة، وعندئذ لا يتقاضى أي مرتب في هذه الوظيفة الجديدة ..
ويستفيد عند انتهاء مهامه المعاش الاكثر نفعا له .