الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 23
يكلف وزير المالية والامين العام | للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 56 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان - -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على قانون المعاشات التابع للصندوق العام للتقاعد ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم So 55- يرسم مايلي :