مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 15
اذا كان المبلغ الاجمالي لمعاشات كل من الارملة واليتامى والاصول، يفوق مبلغ المعاش الرئيسي أو مبلغ المرتب المصافي الاخير المدفوع عند حصول الوفاة أثناء القيام بالعمل، تخفض معاشات الارملة واليتامى بصفة نسبية من مبلغ هذا الفائض .