مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 12
اذا كانت الارملة على قيد الحياة يستفيد كل واحد من يتمامى المنتمى القصر، معاشا يساوى 10 من معاش الاب دون أن تتعدى النسبة المئوية المخصصة لمجموع الابناء ، %20% من المعاش الرئيسى أو المرتب الاجمالى الصافى المدفوع الى الاب اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .