مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 12
عند وفاة الارملة يدفع مبلغ المعاش كليا للابناء الذين هم في الكفالة .
اذا توفى الاب دون ترك أرملة، فان مبلغ المعاش الذي من شأنه أن تتقاضاه هذه، يدفع كليا الى الابناء الذين هم في الكفالة .