مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 11
تستفيد أرملة المنتمى معاشا يساوى 70 %70، اما من المعاش الممنوح للمتوفى أو من المرتب الممنوح للمنتمى اذا طرأت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
تحتفظ الارملة التي تتزوج مرة ثانية بنصف المعاش، والباقي للابناء الذين هم في الكفالة فضلا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.