مرسوم رقم 80-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا :
تقتصر تجارة الجملة في الاسمنت على الشركة الوطنية لمواد البناء فقط تقوم الشركة الوطنية لمواد البناء بتجارة الاسمنت بالتجزئة كما يقوم بائعو مواد البناء الذين تعتمدهم وزارة الصناعات الخفيفة بذلك .
يحدد قرار يصدره وزير الصناعات الخفيفة الشروط التي تضبط العلاقات بين الشركة الوطنية لمواد البناء وبين البائعين المعتمدين .