مرسوم رقم 80-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
المادة 2
تصاغ المادة 2 من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 هكذا :
بالنسبة لبيع الاسمنت بالتجزئة المشار اليه في المادة 4 ، وكما هو معدل في المادة 3 من هذا المرسوم، يطبق على الاسعار المشار اليها في