المادة 6
تنجز المفتشية العامة للمالية، ضمن مصالحها الاشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها ، كما تنجز استغلال نتائج تلك المراقبة، فيما يخصها .
و يمكن أن تدلى بآراء حول الاقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم والتقنين المترتبة الحكومة، ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبى | نتيجة المراجعات والتحقيقات التي قامت بها .
الوطني .
تبلغ الى مجلس المحاسبة، الاهداف المقررة على الشكل المذكور، وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها خلال التنفيذ، أو المتممة لها ..
ويمكنها أن تقوم بالاشغال أو الدراسات بالمناهج والاجراءات في الميادين المالية والميزانية والحسابية، ولاسيما في ميادين التنظيم والاقتصاد والفعالية .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351