مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 5
تتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان .
تجرى المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية.
أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة ، فتكون موضوع تبليغ مسبق.