مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 3
يتولى وزير المالية تأمين المراقبة المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية . ويحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الاول من كل سنة، وتراعي في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه