مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 33
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر