مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 29
ينفذ رئيس المفتشية العامة للمالية برنامج المراقبة المشار اليه في المادة 3 أعلاه، ويتولى على الخصوص :
تحديد تشكيل البعثات والفرق التفتيشية -- ومناطق الرقابة ومهل التنفيذ، السهر على التنفيذ المنسق والمطابق - للبرنامج المحدد بالنسبة لمجموع أعمال المفتشية العامة للمالية ونتائجها .