مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 27
يتولى قسم استغلال مركز الحسابات الختامية :
- جمع المعلومات المالية الاساسية، للحسابات الختامية وجداول التلخيص المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة، 354 الجريدة الرسمية للجمهورية
- استغلال المعطيات وضبطها، لاسيما عن طريق مراقبة صحتها ومعالجتها بالاعلام الآلي الدراسات التلخيصية ومذكرات الاعلام - الناجمة عن الاشغال المذكورة أعلاه .