مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 25
ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة بعدد متغير، تدعى بعثات تفتيشية» يديرها مفتش عام للمالية، و «فرق تفتيشية» يديرها مفتش مالية. ويمكن أن يكلفوا منفردين بأى عمل آخر نص عليه فى هذا المرسوم وفي قانونهم الاساسي الخاص .