مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 23
تتكون المفتشية العامة للمالية من ثلاثة أقسام ، وتكلف بمايلي :
تنظيم أشغال المراقبة،
- استغلال مركز الحسابات الختامية تسيير الوسائل والمحفوظات .
توضح اختصاصات كل من هذه الاقسام الثلاثة على التوالي في المواد 26 و 27 و 28 •