مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 22
تضع المفتشية العامة للمالية سنويا، تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها وملخص معايناتها، والاقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها .
ويرفع هذا التقرير السنوى الى وزير المالية في شهر أكتوبر .
3 - تنظيم المفتشية العامة للمالية