مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 18
اذا كانت معاينة مخالفة ما، لا تسمح بابقاء المحاسب أو أحد الاعوان المشار اليهم في المادة 11 في الوظيفة، توقفه السلطة السلمية أو سلطة الوصاية عن العمل فورا بصفة مؤقتة .