مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 15
يحق للمفتشين من أجل استكمال تحرياتهم والقيام بالتحقيقات المفيدة، أن يطلعوا على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الادارات والهيئات العمومية أو التي أعدتها والتي تتعلق بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجرى مراقبتها، وبمعاملاتها ووضعها المالي.