مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 14
تراجع المفتشية العامة للمالية فى اطار صلاحياتها، قانونية تنفيذ الخدمات الحاصلة بين الادارات والمؤسسات المشار اليها في المادة 2 و بين الاشخاص التابعين للقطاع الخاص، وشروطها | المالية .
ويمكن أن يتمسك المفتشون عند الحاجة تجاه الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين في القطاع |