مرسوم رقم 80-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب . 325
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة الانشطة المطابقة لهدفها في ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ووهران ومستغانم .
و يمكن أن تنفذ بصفة استثنائية وبقرار من وزير الاشغال العمومية، أشغالا تتصل بهدفها على تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي .