مرسوم رقم 80-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تنقل للشركة عناصر الأموال وجزء من الانشطة المطابقة لهدفها 6 طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وتنفيذا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 | فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ليتسنى لها انجاز | مهمتها .