الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
- أشغال الصيانة العادية ، مثل :
- وقاية المنشآت المينائية ،
- وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية، أشغال الاصلاحات الكبرى ، مثل : - ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية.
- الاشغال الجديدة، مثل :
بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز - المينائية والاشغال الأخرى المماثلة،
- تهيئة المخططات الجديدة للمياه ..
جميع منشآت الجرف، مثل :
- - الجرف الخاص بصيانة الموانىء،
- جرف الاستكشاف، بغية بناء منشآت جديدة ...
جميع الاشغال الملحقة .
كل الاشغال التجهيزية التي تساعد في تنفيذ هدفها .
و يمكن للشركة في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها كما 324 الجريدة الرسمية للجمهورية يسكنها، ابرام كل العقود والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .