مرسوم رقم 80-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 20
لا يمكن حل الشركة وتصفيتها | وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .