مرسوم رقم 80-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب الخامس — هيكل الشركة المالي
المادة 16
ترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .