مرسوم رقم 80-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.