الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى :
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 أشغال الصيانة العادية ، مثل :
- وقاية المنشآت المينائية ،
- وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية
- أشغال الاصلاحات الكبرى، مثل :
ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية.
- الاشغال الجديدة ، مثل :
- بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز المينائية والاشغال الاخرى المماثلة
- تهيئة المخططات الجديدة للمياه .
جميع منشآت الجرف، مثل :
- الجرف الخاص بصيانة الموانىء،
- جرف الاستكشاف، بغية بناء منشآت جديدة .
جميع الاشغال الملحقة .
- كل الاشغال التجهيزية التي تساعد فى تنفيذ هدفها .
ويمكن للشركة، في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة ، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطويرها .
كما يمكن للشركة ابرام العقود، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .