الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها ، وتمارس هذه سلطاتها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة.
عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة II : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.