الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 26
ينبغي للمؤسسات التي تتوفر لديها الشروط الخاصة بتطبيق طرق التنظيم الاقتصادي للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية، كما هي محددة في هذه المرسوم، أن تقدم لوزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط، تقريرا تبرر فيه الاجراءات المتعلقة بوضع نظام ملائم للحفز الجماعي والفردي في العمل وللتنظيم الاقتصادى للاجور، في 31 مايو سنة 1980 على الاكثر .
وهذا التنظيم يكون موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط .