مرسوم رقم 80-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314
الباب الثالث — الادارة
المادة 8
يمارس مجلس التوجيه الصلاحيات التالية :
يقدم للسلطات العمومية في الولاية وللغرفة I- التجارية الوطنية رأيه وآراء المحترفين حول الوسائل الكفيلة بتنمية الحياة الاقتصادية والتجارية . فهو يضبط الأجوبة الخاصة بالمسائل ذات الطابع الاقتصادى الواردة من نفس السلطات | العمومية والغرفة الوطنية للتجارة . 2 يبدي رأيه فى مشاريع الميزانية الاولية والتكميلية وفى حسابات نهاية تسيير | المؤسسة ..