الباب الثالث — الادارة
المادة 7
يؤلف مجلس للتوجيه لدى الامين العام ليساعده في مهمته ..
الامين العام هو رئيس مجلس التوجيه .
يحدد مجلس التوجيه كل ثلاث سنوات ويتألف من :
ممثلى المجلس التنفيذى للولاية والادارات التالية :
- وزارة التجاة
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- وزارة الرى
- وزارة الصناعة الثقيلة
- وزارة الصناعات الخفيفة ،
- وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- وزارة النقل،
- وزارة المالية
- وزارة الداخلية
- ممثل عن كل جمعية مهنية ، ممثل عن الحزب. :